ميرزا محمد حسن الآشتياني
667
كتاب القضاء ( ط . ج )
إلى جميعها « 1 » على السواء لأنّها تشهد على أصل الدعوى وأدلّتها عامّة ، وهذا بخلاف اليمين . مضافاً إلى أنّ القياس المذكور إنّما يتمّ في بعض الصور ، وأمّا في أكثر الصور ، وهو ما إذا ادّعوا جميعاً وأقاموا بيّنة على دعواهم فلا ، لرجوع الشهادة حينئذٍ إلى الشهادات المتعدّدة كما لا يخفى ، هذا . وتمام الكلام يأتي في باب الشهادات إن شاء اللَّه ، فاغتنم وانتظر . وأمّا الثالث فبِما مرّ في الثاني . وأمّا التنزيل المدّعى أخيراً ، ففي غاية الفساد ، لعدم الدليل عليه أصلًا ، هذا . وذكر الأستاد العلّامة بأنّه لا بُعد في الالتزام بتعدّد اليمين من المنكر إذا لم يكن دعواهم دفعة واحدة ، بل على التدريج وحلف عقيب دعوى الأوّل وهكذا . نعم ، لو ادّعوا دفعة واحدة أو على التدريج لكن لم يحلف للسابق ، جاز الاكتفاء باليمين الواحدة لحصول الغرض بها . ولعلّنا نتكلّم زيادة على هذا فيما بعد إن شاء اللَّه .
--> ( 1 ) جميعهم ، خ ل .